الشافعي الصغير

7

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

الورثة ونفوسهم مطمئنة على أدائه فقدمت عليه بعثا على وجوب إخراجها والمسارعة إليه ويقدم دين الله تعالى كزكاة وكفارة وحج على دين الآدمي أما المتعلقة بعين التركة فستأتي ثم بعد الدين وإن كان إنما يثبت بإقرار الوارث سواء أكان بعد ثبوت الوصية أم قبلها كما علم مما نقلناه عن الصيدلاني تنفذ وصاياه وما ألحق بها من عتق علق بالموت أو تبرع نجز في مرض الموت أو الملحق به لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين من للابتداء فتدخل الوصايا بالثلث وببعضه ثلث الباقي بعد الدين كما نبه عليه بثم ولو استغرق الدين التركة نفذت الوصية وحكم بانعقادها لو تبرع متبرع بقضاء الدين أو إبراء المستحق منه كما ذكره الرافعي في باب الوصية واعتبرت الوصية من ثلث المال وإن كانت الآية مطلقة لتقييد السنة لها بقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير ولا يرد ما في الرافعي عن الأكثرين أنه لو ادعى واحد أن له على الميت ألفي دينار وآخر أنه أوصى له بثلث ماله والتركة ألف وصدقهما الوارث معا قسمت التركة بينهما أرباعا فإن صدق مدعي الوصية أولا قدمت فقد